پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص195

رجع في يومه.

وبما دل على أن القصر في مسيرة يوم أو بياض يوم، حيث إن المستفاد منه أن القصر إنما هو إذا كان يومه سائرا، وهو يتحقق بأحد الامرين: مسير ثمانية فراسخ، أو أربعة مع الرجوع في اليوم.

أقول: في كل من الاستدلال بأكثر أخبار الثمانية وما بمعناها، والجمع والا ستشهاد نظر.

أما الاول فلان من الاخبار المذكورة ما أناط تحتم القصر على الثمانية وما بمعناها كمعتبرة الفضل (1)، وصحيحة زرارة ومحمد (2)، وصحيحة ابن يقطين (3)، ومنها ما يحتمل ذلك حيث يبين الحكم بالجملة الخبرية المحتملة للوجوب، كموثقة سماعة ورواية البجلي (4).

وشئ منهما لا ينافي جواز التقصير في الاقل من ذلك فلا ينافي التخيير.

ومنها ما يحتاج إلى تقدير، وهو كل ما جعل التقصير في البريدين أو مسيرةيوم، أو نحوهما، كحسنة الكاهلي (5)، وصحيحتي الخزاز وأبي بصير (7)، وموثقة العيص (6)، وغيرها، فإنه لا شك في أنها لا يستقيم إلا بتقدير نحو قوله: شرعية التقصير، أو جوازه، أو وجوبه، أو حد أحدها، فيحتمل أن يكون بيانا لحد الوجوب، فلا ينافي التخيير.

نعم يتم استدلا لهم بموثقة الساباطي ومرسلة ابن بكير المتقدمتين (8).

أما الاولى فلدلالتها على انتفاء المسافرة – المراد منها ما يشرع معه التقصير –

(1) المتقدمة في ص 177.

(2) المتقدمة في ص 179.

(3) المتقدمة في ص 181.

(،) المتقدمتين في ص 177 و 178.

(5) المتقدمة في ص 179.

(6) المتقدمتين في ص 180.

(7) المتقدمة في ص 179.

(8) في ص 178، و 180.