پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص194

أو غيرها من القواطع، وبين ما إذا تخلل، فالتخيير أو تحتم التقصير على الاول وتحتم الاتمام على الثاني، خمسة أقوال.

الاول للسيد والحلي (1)، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين (2)، وهو كذلك.

والثاني لبعض فضلاء متأخري المتأخرين ناسبا له إلى الكليني (3).

والثالث للشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب (4)، والمفيد والصدوقين (5)، ونسب إلى الكليني أيضا (6).

والرابع للقاضي والديلمي وظاهر الوسيلة (7).

والخامس للعماني (8) وجمع ممن يقارب عهده عصرنا (9).

دليل الاولين:أخبار إناطة وجوب التقصير بالثمانية وما بمعناها، الحقيقة في الممتدة الذهابية كما مر.

ويجيبون عما يأتي من أخبار الاربعة بالحمل على مريد العود في اليوم، فبه يجمعون بين الصنفين، مستشهدا له بموثقة محمد المتقدمة في المسألة السابقة (10)، دل التعليل فيها على أن القصر في البريد إنما هو إذا شغل اليوم، وليس هو إلا إذا

(1) حكاه عن السيد في المعتبر 2: 468، الحلي في السرائر 1: 329.

(2) انظر الحدائق 11: 313.

(3) الحدائق 11: 316 نقله عن بعض مشايخه المحققين عن الفاضل المشار إليه.

(4) النهاية: 122، المبسوط 1: 141، التهذيب 2: 207 ذيل الحديث 495.

(5) المفيد في المقنعة: 349، المختلف: 162 عن الصدوقين، وانظر الفقيه 1: 280، والهداية: 33 والامالي: 514.

(6) الحدائق 11: 316 نقلا عن بعض مشايخه المحققين.

(7) القاضي في المهذب 1: 106، والديلمي في المراسم: 75، الوسيلة: 108.

(8) حكاه عنه في المختلف: 162.

(9) منهم الذخيرة: 406، ومفاتيح الشرائع 1: 25، والحدائق 11: 326، والرياض 1: 257.

(10) راجع ص 191.