مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص193
الذهاب والاياب ليلا، أو الذهاب في أحدهما والرجوع في الآخر، سواء ذهب في آخر أحدهما وآب في أول الآخر، أو بالعكس.
ويدل عليه الاجماع المركب وتنقيح المناط في بعض هذه الاقسام أيضا، ولا يضر مفهوم ذيل الرضوي السابق في هذه الاقسام، لعدم ثبوت انجباره فيه.
ب: مقتضى الادلة التي ذكرنا للمسألة اشتراط ذهاب الاربعة، والعود مطلقا، فلو ذهب إلى موضع من طريق مسافته ثلاثة فراسخ، وعاد من طريق آخرمسافته خمسة لم يقصر، ولو عكس قصر، وكذا لو ذهب من طريق الاربعة، وعاد من طريق ثلاثة فراسخ.
ومن يبني هذه المسألة على ضم الاياب مع الذهاب في الثمانية الموجبة يلزمه وجوب القصر في الاولين، وعدم جواز القصر، في الاخير.
ج: يشترط في صدق العود والرجوع أمران: أحدهما: قصد المنزل الاول، والثاني: عدم البعد عنه حين الاياب بعدا معتدا به عرفا ولو محرفا، لعدم صدق الاياب بدون الامرين، وصحة السلب.
وعلى هذا فلو ذهب أربعة فراسخ وعاد منه فرسخا غير مريد للرجوع إلى موضعه الاول، بل أراد الاقامة عشرة في رأس الفرسخ، أو العود منه إلى الموضع الثاني، أو الذهاب إلى موضع ثالث لم يكن عود.
وكذا لو رجع عن طريق آخر مبعد عن المنزل الاول بعدا معتدا به غير متقرب إليه في ذلك اليوم والليلة.
د: يصدق الرجوع بعد تحقق الامرين ولو لم يدخل في هذا اليوم والليلة إلى منزله الاول، بل مكث في رأس فرسخ مثلا ثم دخل في غده، فيقصر حينئذ وجوبا أيضا، سواء أراد الرجوع إلى الاول في هذا اليوم ولم يتيسر، أو أراد الرجوع منالثاني فيه ودخول الاول في الغد.
المسألة الخامسة: إن لم يرد الرجوع ليومه في الاربعة، ففي المنع من التقصير وتحتم الاتمام مطلقا، أو عكسه كذلك فيجب التقصير ويمنع عن الاتمام مطلقا، أو التخيير كذلك، أو التفصيل بين ما إذا لم يتخلل بينها وبين العود إقامة العشرة