پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص191

لعموم خبر صفوان المتقدم (1)، وموثقتي ابني عمار وبكير، الاولى: في كماقصر الصلاة ؟ فقال: ” في بريد، ألا ترى أن أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفات كان عليهم التقصير ؟ ! ” (2).

والثانية: عن القادسية أخرج إليها اتم أم اقصر ؟ قال: ” وكم هي ؟ ” قال: هي التي رأيت.

قال: ” قصر ” (3).

قال في المغرب: القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا (4).

دلت بعمومها على وجوب التقصير في الاربعة الممتدة، لم يعمل بها في غير الراجع ليومه لاجل المعارض والمضعف – كما يأتي – فبقي الباقي.

وخصوص الرضوي المنجبر ضعفه بما سبق، حيث قال: ” فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت، لان ذهابك ومجيئك بريدان ” إلى أن قال: ” فإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار إن شئت أتممت وإن شئت قصرت ” (5).

ولا يضر عدم صراحة قوله ” قصرت ” في الوجوب، لانه يصير صريحا بعد تذييله بما ذيل به من إثبات الخيار لو لم يرجع، لان التفصيل قاطع للشركة، بل مفهوم الذيل أيضا كاف في نفي الخيار وإثبات الوجوب مع الرجوع في اليوم.

وبذلك يدفع استصحاب وجوب التمام، ويخصص عموم ما دل على أنه لا قصر في أقل من الثمانية.

وقد يستدل أيضا بموثقة محمد: عن التقصير، فقال: ” في بريد ” قلت:

(1) في ص 187.

(2) التهذيب 3: 208 / 499، الاستبصار 1: 224 / 795، الوسائل 8: 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 5.

(3) التهذيب 3: 208 / 497، الاتبصار 1: 224 / 793، قرب الاسناد 170 / 625 بتفاوت، الوسائل 8: 458 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 7.

(4) المغرب 2: 110.

(5) فقه الرضا عليه السلام: 161، مستدرك الوسائل 6: 529 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 2.