مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص188
وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه، فتمادى به السير إلى الموفع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار ” (1).
دلت على وجوب التقصير بالاربعة الذهابية والايابية، بل يدل قوله: ” ولو أنه خرج ” بعد قوله: ” لانه ليس يريد السفر ثمانية فراسخ ” على أن الاربعة فراسخ ذاهبا و جائيا من أفراد السفر ثمانية فراسخ، فتكون الثمانية أعم من الملفقة.
السادس: تعليل وجوب القصر في البريد والاربعة بأنه إذا رجع كان سفره ثمانية في حديث العلل والمحاسن، وفيها بعد الامر بالتتصير في الاربعة: ” هل تدري كيف صار هكذا ؟ ” قلت: لا أدري، قال: ” لان التقصير في البريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير ” (2).
وهذا صريح في إرادة الاعم من الملفقة.
والجواب أما عن الاول: فبمنع الصدق كما مر.
وأما عن الثاني: فبمنع أعمية سير الثمانية، فإن لفظ الثمانية إذا كانت حقيقة في الممتدة يكون سيرها حقيقة في سير الممتدة، لاصالة عدم وضع آخر للهيئة التركيبتة، ولذا لا يتبادر من قولك: أعطيته ألف درهم، إلا إعطاء ألف متعددة دون المكررة، وكذا: رأيت ألف شخص، وقرأت ألف بيت.
مضافا إلى أن الاخبار المتضمنة لمثل قوله: ” التقصير في بريدين أو ثمانية فراسخ ” لا يشتمل على لفظ ” سير ” فكما يمكن أن يكون المراد سير هذه المسافة يمكن أن يكون ذهابها، بل هو المتبادر الظاهر.
(1) التهذيب 4: 225 / 662، الاستبصار 1: 227 / 806، الوسائل 8: 468 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 1.
(2) العلل: 367 ب 89 ح 1، المحاسن: 312 / 29.
الوسائل 8: 466 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 11 (بتفاوت يسير).