پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص187

احتج من عمها بوجوه: الاول: صدق الثمانية والبريدين ونحوهما على الملفقة.

الثاني: أن المراد سير ثمانية فراسخ، وهو أعم من سيرها ممتدة أو ملفقة، بلصرح في بعض الروايات بالسير، كموثقة الساباطي المتقدمة (1)، وقوله في صحيحة أبي ولاد الآتية: ” فإن كنت سرت في يومك الذي خرجت منه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير ” (2).

الثالث: الاخبار الاتية الدالة على تحتم القصر في الاربعة، فهي قرينة على إرادة الملفقة.

الرابع: صحيحة زرارة المتقدمة (3)، المصدرة بقوله:.

عن التقصير، فقال: ” بريد ذاهب وبريد جائي “.

وهي تدل من وجهين: أحدهما قوله: ” بريد ذاهب وبريد جائي ” فإنه يدل على أن الثمانية ملفقة.

وثانيهما: تعليله تقصير الرسول في البريد بأنه إذا رجع كان بريدين.

وصحيحة معاوية بن وهب: أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال: ” بريد ذاهبا وبريد جائيا ” (4).

ورواية المروزي السابقة.

الخامس: رواية صفوان: عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاعلى رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال: ” لا يقصر ولا يفطر، لانه خرج من منزله،

(1) في ص 178.

(2) التهذيب 3: 298 / 909، الوسائل 8: 469 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1.

(3) في ص 180.

(4) التهذيب 3: 208 / 496، 4: 224 / 657، الاستبصار 1: 223 / 792، الوسائل 8: 456 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 2.