مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص178
والساباطي: عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، فيأتي قرية فينزل فيها، ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ اخرى أو ستة، لا يجوز ذلك، ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: ” لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة ” (1).
والمعنى: أن الرجل لا يكون مسافرا حتى يقصد أن يسير من منزله ثمانية فراسخ، فهذا الشخص يتم الصلاة لعدم كونه قاصدا لها، نعم يقصر في الرجوع لتحقق القصد.
أو المعنى: هذا الشخص لا يكون مسافرا حتى يسير ثمانية فراسخ، فإذا سار الثمانية ولو بدون القصد يكون مسافرا، فقبل ذلك يتم الصلاة.
والمعنى الاول يوجب جعل سير ثمانية فراسخ بمعنى قصده، والثاني يوجب تخصيص الامر بالاتمام بما قبل وصول هذا الرجل الثمانية.
والاول أظهر، لشيوع إرادة قصد السير من السير في أخبار السفر.
ورواية البجلي، وفيها: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة ؟ قال: ” جرت السنة ببياض يوم ” فقلت له: إن بياض يوم يختلف – إلى أن قال -: ثم أو مأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ (2).
وتدل الاخيرة من غير معارض على كون ثمانية فراسخ أربعة وعشرين ميلا، كما هو اتفاقي بين الفقهاء، على ما صرح به غير واحد (3)، بل بين العلماء كافة كما في المدارك (4)، بل عليه كل اللغويين كما في المصباح المنير (5).
وتدل عليه أيضا مرسلة الفقيه: ” لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له
(1) التهذيب 4: 225 / 661، الاستبصار 1: 226 / 805، الوسائل 8: 469 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 3.
(2) التهذيب 4: 222 / 649، الوسائل 8: 455 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 15.
(3) انظر المعتبر 2: 467، والتذكرة 1: 188، وكفاية الاحكام: 32، والحدائق 11: 301.
(4) المدارك 4: 429.
(5) المصباح المنير: 588.