مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص174
ولو كانت فيما يجب على المأموم فعله ولم يجب عليه البناء فيه على فعل الامام، فيبني على اجتهاد نفسه أو مجتهده.
فلو رأى الامام جواز المسح بالبلة الجديدة ولم يجوزه المأموم يتوضأ المأموم باجتهاد نفسه.
ولو أوجب المأموم رفع اليدين بتكبيرة الاحرام دون الامام يرفعهما المأموم وإن لم يرفعهما الامام.
ولو أوجب المأموم القنوت دون الامام يقنت ولو لم يقنت الامام، ويلحقه في الركوع، وهكذا.
وكذا الكلام في الاجتهاد في الموضوعات، فلو توضأ بماء مغصوب عند المأموم دون نفسه صح الاقتداء، ولو تخالفا في القبلة يتوجه كل منهما إلى قبلته.