مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص171
وجهين.
أظهر هما العدم، لعدم استفادة هذه الصورة من النصوص، وتوقفالعبادة على التوقيف.
المسألة العاشرة:
في أثناء الصلاة لم يجب عليه الاعلام، ولم يجز له ترك الايتمام، وفاقا لطائفة من الاعلام (1)، فتصح صلاته.
أما الاول فللاصل الخالي عن المعارض، المعاضد برواية محمد: عن رجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلي، قال: ” لن يؤذنه حتى ينصرف ” (2).
والمروي في قرب بالاسناد: عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلي فيه وهو لا يصلي فيه، قال: ” لا يعلمه ” (3).
وصحيحة ابن سنان: إن مولانا الباقر عليه السلام اغتسل وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فقيل له، فقال: ” ما [ كان ] عليك لو سكت ؟ ! ” (4).
وأما الثاني فللا ستصحاب، وعمومات صحة الايتمام الخالية عن المخصص سوى ما توهم مما يذكر فساده.
خلافا في الاول للفاضل في جواب المسائل المهنائية، فأوجب الاعلام من باب الامر بالمعروف (5).
وضعفه ظاهر، لان أدلة الامر بالمعروف لا تشمله، لعدم توجه الخطاب إلى الجاهل والذاهل والناسي، فلا معروف ولا منكر بالنسبة إليهم.
ولو كان من ذلك
(1) منهم المحدث البحراني في الحدائق 11: 242، ونقل في مفتاح الكرامة 3: 473 عن نهاية الاحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس.
(2) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 8، التهذيب 2: 361 / 1493، الوسائل 31: 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 1.
(3) قرب الاسناد 169 / 620، الوسائل 3: 488 أبواب النجاسات ب 47 ح 3.
(4) الكافي 3: 45 الطهارة ب 29 ح 15، الوسائل 31: 259 أبواب الجنابة ب 41 ح 1، وما بين المعقوفين من المصدر.
(5) أجوبة المسائل المهنائية: 49.