پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص170

البختري وهشام السابقتين الآمرتين بجعلها الفريضة، ورواية أبي بصير السابقة المصرحة بأن الله تعالى يختار أحبهما.

ودلالة الاوليين ليست بواضحة، لاحتمال الفريضة فيها الفائتة دون التي يراد فيها الاعادة، أو المراد أنه يجعل الصلاة المعادة هي الفريضة التي صلاها أولا دون غيرها من الفرائض، أو المراد إدراك الجماعة في أثناء الاولى فيجعلها نافلة والثانية المعادة هي الفريضة كما يستفاد من الاخبار المعتبرة.

ولا دلالة للاخيرة أصلا، لان اختياره سبحانه للاحب والافضل لا يجعلها فرضا تصح نيته فيها.

وهل يختص استحباب الاعادة بالمنفرد، أو يشمل الجامع أيضا كمن صلى فريضة جماعة ثم وجدت جماعة اخرى سيما إذا كانت الثانية متضمنة لمزية أو مزايا ؟ فيه قولان ناشئان من إطلاق بعض الاخبار المتقدمة، بل عمومه الحاصلمن ترك الاستفصال، فيشمل الجامع أيضا.

ومن ظهورها في المنفرد، لان الظاهر من قوله: ” واقيمت الصلاة ” أو: ” فتقام ” أو: ” ثم يجد جماعة ” عدم تحققها أولا فلا شمول في غير الاولى (1)، وأما هي وإن لم تتضمن مثل تلك العبارة إلا أنها ظاهرة في كون صلاتها الاولى في البيت، والشائع فيه الفرادى.

وما ذكر في نفي الشمول لغير الاولى ليس ببعيد، وأما ما ذكر لنفي شمولها ففيه منع ظهور كونها في البيت.

فلا بعد في القول الثاني، إلا أن الاول أحوط، سيما مع شهرته الجابرة لما روي عنهم من قولهم: ” لا تصل صلاة في يوم مرتين ” (2).

وكذا الكلام فيما لو صلى اثنان فرادى، فإن في استحباب الصلاة لهما جماعة

(1) أي الرواية الاولى، وهي صحيحة ابن بزيع وفيها: “.

وقد صليت قبل أن آتيهم “.

(2) عوالي اللالي 1: 60 / 94، سنن البيهقي 2: 302، مسند أحمد 2: 19، و 41.