مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص164
الامرين غير معلوم.
فالاقوى وجوبه وعدم جواز نية الانفراد إلا لعذر.
والتجويز مع العذر وإن كان أيضا مخالفا للاصل المذكور إلا أن الاجماع حينئذ قد رفعه.
فروع: أ.
ما مر من جواز الانفراد مطلقا أو مع عذر فإنما هو في الجماعه المستحبة.
أما الواجبة فلا يجوز فيها الانفراد بل يجب الاتمام بدون العذر، وقطع الصلاة معه لو كان مسوغا له.
ب: حيث جاز الانفراد فإن كان قبل القراءة أتى بها.
وإن كان في أثنائها ففي البناء على قراءة الامام، أو إعادة السورة التي فارق فيها، أو استئناف القراءة من أولها، أقوال.
أقربها الاول، للاصل.
والاولى بالاجزاء ما لو كان الانفراد بعد تمام القراءة قبل الركوع.
ج: هل يجوز عدول المنفرد إلى الايتمام في أثناء الصلاة ؟ فيه قولان، أقربهما العدم وفاقا للذخيرة (1)، لعدم ثبوت التعبد بمثله، واستصحاب الشغل المتقدم.
وجوزه الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (2)، ونفى عنه البأس في التذكرة (3).
د: لو كان يصلي مع جماعة فحضرت طائفة اخرى يصلون جماعة، فهل يجوز له أن يخرج نفسه من متابعة إمامه ويوصل صلاته بصلاة الامام الاخر ؟ فيه وجهان، أقربهما العدم، لما ذكر.
واستوجه في التذكرة الجواز (1).
ه: لو زادت صلاة المأموم عن الامام بأن كان حاضرا أو مسبوقا، فهل يجوز اقتداؤه في التتمه بأحد المؤتمين أو منفرد أو إمام آخر ؟
(1) الذخيرة: 402.
(2) الخلات 1: 552.
(3) التذكرة 1: 175.
(4) التذكرة 1: 175.