پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص162

وليس له وجه ظاهرا سوى وجوب المتابعة في الاقوال، وهو ممنوع.

أو عدم جواز المفارقة من غير نيتها في غير تلك الحال، وهو غي مفيد للمطلوب في ذلك المجال.

ويستفاد من إطلاق تلك الاخبار بل عمومها الحاصل من ترك الاستفصالسيما الثانية: عدم توقف جواز التقدم على الامام والتسليم قبله على كونه بعد السجدة الاخيرة، بل جوازه في أثناء الصلاة مطلقا من غير ضرورة، كما حكي عن الاكثر (1)، بل عن الخلاف وظاهر المنتهى وصريح التذكرة والنهاية (2): الاجماع عليه.

واستدل له أيضا: بالاجماعات المنقولة.

وبخروج النبي صلى الله عليه وآله عن صلاته جماعة يوم ذات الرقاع وإتمامها منفردا (3).

وبعدم وجوب الجماعة ابتداء فكذا استدامة.

وبأن الغرض من الايتمام تحصيل الفضيلة فتركه مفوت لها دون الصحة.

وبأصالة عدم وجوب استمرار الايتمام.

وفي الكل نظر.

أما الاطلاقات فلظهورها في التقدم في التسليم خاصة دون سائر الافعال، فإن ذكر التقدم فيه خاصة مشعر بعدم التقدم في غيره.

مع أن جواز التقدم في التسليم لا يدل على جواز التقدم في غيره مع ثبوت وجوب المتابعة مما مر من أدلتهاسيما أخبار الفراغ قبل قراءة الامام.

(1) الرياض 1: 243.

(2) الخلاف 1: 552، غير أنه لم يصرح فيه بالاجماع، المنتهى 1: 384، التذكرة 1: 175 نهاية الاحكام 2: 128.

(3) الكافي 3: 456 الصلاة ب 91 ح 2، الفقيه 1: 293 / 1337، التهذيب 3: 172 / 380، الوسائل 8: 435 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 2 ح 1.