مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص161
قبل، الامام لعذر أو مع نية الانفراد، بلا خلاث ظاهر، بل هو المقطوع به في كلام الاصحاب كما في المدارك والذخيرة (1)، بل بالاجماع كما عن المنتهى (2).
للاصل، وخصوص الاخبار، كصحيحة علي: عن الرجل يكون خلف الامام فيطول في التشهد فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع ؟ قال: ” يسلم وينصرف ويدع الامام ” (3).
وأبي المعزا: عن الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام، قال: ” ليس عليه بذلك بأس ” (4).
والحلبي.
في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد، قال.
” يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب ” (5).
ومقتضى إطلاق الاخيرتين الجواز بدون العذر أيضا وإن لم ينو الانفراد، كما نسبه في روض الجنان والذخيرة (6) إلى ظاهر الاصحاب والجماعة مشعرين بدعوى الاجماع عليه.
وهو الاقوى، لما ذكر، ولعدم ثبوت وجوب متابعة الامام في الاقوال، فلا ينافي ذلك التقديم الايتمام.
خلافا لظاهر النافع والمحكي عن الذكرى (7)، فاعتبروا العذر أو نية الانفراد.
(1) المدارك 4: 387، الذخيرة: 402.
(2) راجع المنتهى 1: 384 و 385.
(3) الفقيه 1: 261 / 1191، التهذيب 3: 283 / 842، قرب الاسناد 207 / 803، الوسائل 8: 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.
(4) التهذيب 3: 55 / 189، الوسائل 8: 414 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 4.
(5) الفقيه 1: 257 / 1163، التهذيب 2: 349 / 1445، الوسائل 8: 413 أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 3.
(6) في روض الجنان: 379، الذخيرة: 402.
(7) النافع: 48، نقله عن الذكرى في الروض: 379.