مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص160
بالمسارعة إليها واتفاق عدم الوصول إلا بعد السجدة وإن لم يتابع الامام.
ومنه يظهر عدم دلالة صحيحة محمد المتقدمة (1).
ومع ذلك تعارض هذه الاخبار على فرض الدلالة موثقة الساباطي: عن رجل أدرك الامام وهو جالس بعد الركعتين، قال: ” يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم ” (2).
فالقول بالتخيير هناك أيضا أظهر، بل كان تعين الاخير أقرب لولا دعوى الشهرة على الاول.
وأما ترجيح الاول بها بل بالاجماع ضعيف، لمنع صلاحية الشهرة ما لم يبلغ خلافها حد الشذوذ للترجيح، وعدم ثبوت الاجماع.
وعدم معلومية القائل بالتخيير هنا غير ضائر، إذ المتبوع هو الدليل دون القائل، ما لم يثبت الاجماع على عدم القول بمقتضى الدليل.
ثم لو كبر وجلس هل يستأنف النية والتكبير للصلاة بعد القيام أو لا ؟ الظاهر: الاول، لعدم الدليل على استمرار الصلاة، ووجود المانع وهو الزيادة.
وجعل قوله: ” أتم الصلاة ” في بعض ما مر دليلا وإن كان ممكنا إلا أنهيعارضه قوله: ” فكبر ” في بعض آخر.
وكون الاخير مقطوعا غير ضائر سيما مع عدم صراحة الاول، لامكان إرادة الشروع في الصلاة وإتمامها من الاول.
ودعوى اغتفار المانع غير مسموعة، لعدم الدليل.
واغتفار زيادة الجلوس في المسبوق لا يدل على اغتفاره هنا أيضا.
ولو لم يجلس فهل يجوز له التكبير بنية الاقتداء والاستمرار عليه قائما حتى يقوم الامام فيلحقه أو يتم صلاته إن كانت الركعة الاخيرة فيتمها، أم لا ؟ الظاهر: الاول، لدلالة بعضب الاخبار المتقدمة وغيره عليه، وعدم مانع منه.
المسألة السادسة: يجوز للمأموم بعد الفراغ عن السجدة الاخيرة أن يسلم
(1) في ص 155.
(2) التهذيب 3: 274 / 793، الوسائل 8: 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 4.