مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص159
الامر، لجواز كونه ماضيا كما يلائمه قوله: قعدت وقمت، ولو سلم فيجب الحمل على الاستحباب، لعدم وجوب أصل الاقتداء والمتابعة.
وترجيح الاول بالشهرة بل الاجماع وصحة المستند ضعيف، لمنع الاجماع بل الشهرة – لعدم تعرض الاكثر لخصوص السجدة، ولو سلمت فلا تصلح للترجيح – وتكافؤ السندين كما عرفت.
وعلى الثاني – وهو أن يدركه بعد السجدة الاخيرة – فالمشهور كما قيل (1): أنه يكبر ويجلس معه جلسة الاستراحة أو جلسة التشهد الاول أو الاخير.
وتدل عليه المتطوعة: ” إذا أتيت الامام وهو جالس قد صلى ركعتين فكبر ثم اجلس، فإذا قمت فكبر ” (2).
ورواية البصري المتقدمة.
وموثقة الساباطي: في الرجل يدرك الامام وهو قاعد للتشهد ليس خلفه إلارجل واحد عن يمينه قال: ” لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته ” (3).
ولكن لا دلالة للاخيرين على التكبير إلا أن يستنبط من قوله في الاخيرة ” يدخل معه ” وقوله: ” فأتم الصلاة ” إلا أن في صلاحيته للاستناد نظرا.
ورواية ابن شريح، وفيها: ” ومن أدرك وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ” (4).
ولكن في دلالتها على التكبير والجلوس نظر.
واستنباطهما من إدراك الامام فيه ما مر، ومن إدراك الجماعة غير [ جائز ] (5) إذ لا مانع من درك فضيلة الجماعة
(1) الرياض 1: 243.
(2) الفقيه 1: 260 / 1184.
(3) الكافي 3: 386 الصلاة ب 62 ح 7، التهذيب 3: 272 / 788، الوسائل 8: 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 3.
(4) راجع ص 158.
(5) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: جماعة، ولم نفهم المراد منها.