مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص155
فعلى الاول يستحب له التكبير والدخول مع الامام في السجدتين بغير ركوع إن لم يركع، وإن ركع بظن الادراك فلم يدرك هوى إلى السجود، بلا خلاف فيه على الظاهر كما صرح به جمع (1).
أما التكبير فلفتوى الجماعة التي هي كافية في مقام المسامحة.
وقيل: لا يكبر كما نقله بعض الاجلة، لانه لا اعتداد بهذا السجود.
وهو لنفي استحبابه غير صالح.
وأما السجود معه فلها، ولرواية المعلى: ” إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها ” (2).
ورواية ربعي والفضيل: ” ومن أدرك الامام وقد رفع من الركوع فليسجد معه ولا يعتد بذلك السجود ” (3).
وضعفهما – لو كان – غير ضائر، لوجوه عديدة.
وقد يستدل أيضا بفحوى صحيحة محمد.
متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال: ” إذا أدرك الامام وهو في السجدة الاخيرة من صلاة فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام ” (4).
فإنه إذا أدرك الفضل مع درك الامام في السجدة الاخيرة ففي ما قبلها بالطريق الاولى.
وفيه: أنه يمكن أن يكون المعنى أنه إذا بادر أحد إلى صلاة الجماعة ولميبلغها فله فضل الجماعة إن أدرك الامام في السجدة الاخيرة ولو لم يدخل معه، وفحواه إدراك الفضيلة بدركه قبل ذلك أيضا لا أنه بستحب الدخول معه.
مع أنه
(1) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3: 334، وصاحبا الحدائق 11: 251، والرياض 1: 242.
(2) التهذيب 3: 48 / 166، الوسائل 8: 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 2.
(3) التهذيب 3: 48 / 165، وفيه: ” وقد رفع رأسه.
“، الوسائل 8: 390 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ذج 1.
(4) التهذيب 3: 57 / 197، الوسائل 8: 392 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 1.