پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص154

ورواية إسحاق بن يزيد: يسبقني الامام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان،أفأ تشهد كلما قعدت ؟ قال: ” نعم فإنما التشهد بركة ” (1).

خلافا للمحكي عن جماعة، فمنعوا عن قول التشهد وأثبت بعضهم بدله التسبيح (2).

ولا وجه له بعد دلالة الروايتين عليه سوى ضعفهما الغير الضائر عندنا.

ز: يجوز له الجلوس حال تسليم الامام، بل الظاهر استحبابه، لقوله في صحيحة زرارة الواردة في المسبوق (3): ” فإذا سلم الامام قام فقرأ بام الكتاب “.

ولا يجب ألبتة، لخروج السلام عن الصلاة بل يجوز له القيام قبله.

ولو جلس لم يسلم هو، لما ورد من أنه به تنقطع الصلاة (4).

ح: إذا جاء محل تشهد المأموم فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر التشهد المجزي، ثم يلحقه إجماعا، له ولصحيحة البجلي (5).

المسألة الخامسة: قد عرفت في بحث صلاة الجمعة إدراك المأموم الركعة بإدراكه الامام قبل رفع رأسه من الركوع.

ولو أدركه بعد ذلك فلا خلاف في عدم إدراكه الركعة، والاخبار المتقدمة في البحث المذكور تدل عليه، إلا أنه تستحب له المتابعة.

والتفضيل: أنه إما يكون قبل السجدة، أو بعدها.

صلاة الجماعة ب 66 ح 1.

(1) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 3، التهذيب 3: 270 / 779، الوسائل 8: 417 أبواب صلاة الجماعة ب 66 ح 2.

(2) منهم الحلبي في الكافي في الفقه: 145، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) 560، وابن حمزة على ما نقله عنه في الذكرى: 278.

(3) المتقدمة في ص 144.

(4) التهذيب 2: 93 / 349، الاستبصار 1: 347 / 1307، الوسائل 6: 421 أبواب التسليم ب 2 ح 8.

(5) المقدمة في ص 144.