مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص153
عبد الله (1).
ه: يجب على المسبوق الجلوس إذا جلس الامام للتشهد، لوجوب المتابعة في الافعال التي منها الجلوس والقيام.
وتجويز القيام بعد رفع الرأس من السجدة قبل التشهد على القول بعدم وجوب المتابعة في الاقوال – كما في الذخيرة (2) لا وجه له، لانه من باب المتابعة في الافعال.
نعم، لا يبعد التأمل في الوجوب من جهة عدم انتهاض أدلة وجوب المتابعة لاثبات ذلك أيضا.
ويستحب أن يكون حين الجلوس متجافيا مقعيا، وفاقا للاكثر، لقوله في صحيحة البجلي الواردة في المسبوق بركعة: كيف يصنع إذا جلس الامام ؟ قال: ” يتجافى ولا يتمكن من القعود ” (3).
وفي صحيحة الحلبي: ” ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا ” (4).
وعن الصدوق وجوبه للروايتين (5).
وهما قاصرتان عن إفادته، لخلو هما عن الامر.
و: وتستحب له المتابعة في التشهد وإن لم يكن موضعه للمأموم، لموثقة ابني المختار والحصين: عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الامام وأدرك الثنتين فهي الاولى له والثانية للقوم يشهد فيها ؟ قال: ” نعم ” قلت: والثانية أيضا ؟ قال: ” نعم ” قلت: كلهن ؟ قال: ” نعم، فإنما هو بركة ” (6).
الحدائق 11: 249، وصاحب الرياض 1: 242.
(1) التهذيب 2: 315 / 1287، الوسائل 6: 287 أبواب القنوت ب 17 ح 1.
(2) الذخيرة 1: 401.
(3) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 1، التهذيب 3: 46 / 159، الاستبصار 1: 437 / 1684، الوسائل 8: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.
(4) لفقيه 1: 263 بعد حديث 1198، الوسائل 8: 418 أبواب صلاة الجماعة ب 67 ح 2.
(5) الفقيه 1: 263.
(6) التهذيب 3: 56 / 196، 3: 281 / 832، المحاسن: 326 / 72، الوسائل 8: 416 أبواب