پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص152

الركوع، إذ وجوب إدراكه في الركوع إنما هو إذا افتتح المأموم الصلاة حال ركوع الامام.

ولو أدركه في الركوع يأتم ويركع.

وكذا الحال في سائر أخبار القراءة.

وبتقرير آخر: لو أدرك المأموم الامام في ركوع إحدى الركعتين الاخيرتين أو في تكبيره فلا يخلو إما يمكنه شرعا إدراك الركعة، أو لا.

والثاني باطل بالاجماع والاخبار المستفيضة، فبقي الاول.

وعليه فإما يدركها مع وجوب القراءة عليه بأن لا يلحق في الركوع، أو مع عدم وجوبها.

والاول باطل، لصريح الاخبار سيما ما دل على أنه تجزيه تكبيرة واحدة للتحريمة ولكبيرة الركوع كرواية ابن شريح (1).

فتعين الثاني وهو المطلوب.

ولا يمكن القول بعدم إدراك الركعة إذا أدرك الامام في الركوع أو تكبيره، لمخالفته الاجماع بل المستفيضة من الصحاح.

فإن قلت: مدلول أخبار إدراك الركعة بإدراك الركوع أن كل من افتتحالصلاة حال ركوع الامام وركع معه أدرك الركعة مع أنه لا تتيسر له القراءة، سواء كان الامام في الركعتين الاوليين أو الاخريين، ولازمها بل صريحها عدم وجوب القراءة.

ومدلول أخبار القراءة أن كل مدرك للركعتيز الاخيرتين تجب عليه القراءة سواء أدركه في الركوع أو غيره، ولكن في الاول لا يمكنه القراءة فيلزمه عدم كونه مدركا للركعة إذا كان ذلك في الركعتين الاخيرتين، فيتعارضان، فما وجه الترجيح ؟ قلنا: لا شك أن وجوب القراءة مقيد بالامكان قطعا فلا يشمل ما إذا أدرك الامام في الركوع إذ لا إمكان حينئذ فلا تعارض.

مع أنه على التعارض تترجح أخبار إدراك الركعة بالاجماع على إدراكها لو أدرك الامام في الركوع أو تكبيره وركع معه.

د: لو لحق المسبوق في الركعة الثانية يستحب له أن يقنت مع الامام إذا قنت، كما صرح به جماعة من الاصحاب (2)، ونص عليه موثقة عبد الرحمن بن أبي

(1) الفقيه 1: 265 / 1214، التهذيب 3: 45 / 157، الوسائل 8: 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6.

(2) منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3: 328، وصاحب الذخيرة: 401، وصاحب