پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص151

وجود القول بعدم وجوبه، بل الظاهر: الاجماع على عدم الوجوب، لعدم نقل قول بوجوبه هناك أصلا.

وأما عدم وجوب الاخفات فللاصل أيضا مع عدم دليل على الوجوب.

وأما استحبابه فلصحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على الجملة الخبرية (1)، ومراعاة ما يستحب اتفاقا من عدم إسماع المأموم الامام شيئا.

ج: صرح في الحدائق وبعض آخر من مشايخنا بأن وجوب القراءة على المسبوق إذا أدرك الاخيرتين إنما هو إذا أدرك الامام قبل دخوله في الركوع كما ذكره الاول (2)، أو قبل تكبيره للركوع كما قاله الثاني (3).

وأما إذا أدركه بعد ذلك فتتم لهالركعة ولا قراءة عليه ويكتفي بالقراءة في الركعة اللاحقة لها.

وهو كذلك.

والوجه فيه: أن وجوب القراءة إنما هو إذا أدرك الركعة، وإدراك الركعة إذا كان الامام في الركوع موقوف على اللحوق معه في الركوع، كما صرحت به الاخبار الصحاح المستفيضة، المتقدمة في مسألة إدراك الركعة من صلاة انجمعة، والقراءة حينئذ غير ممكنة، فاللامر بالقراءة مقيد بغير هذه الحالة.

فقوله في صحيحة البجلي التي هي الاصل في وجوب القراءة: عن الذي يدرك الركعتين الاخيرتين كيف يصنع بالقراءة ؟ قال: ” اقرأ فيهما ” (4) لا يمكن أن يكون المراد به الذي يدركهما و لو مع كون الامام في الركوع، إذ لا يتحقق الادراك حينئذ إلا بإدراك الركوع ولا تتيسر القراءة حينئذ غالبا سيما بملاحظة الاخبار التي وردت في مقدار تطويل الامام الركوع للمسبوقين (5).

فالمراد منه: الذي يدركهما وتتيسر له القراءة فيهما قبل ركوع الامام أو بعد إتمامه أيضا.

فلو ادركت يسيرا قبل الركوع يأتم ويقرأ وإن لحق بعد إتمام الامام

(1) راجع ص 144.

(2) الحدائق 11: 248.

(3) الرياض 1: 242.

(4) تقدمت في ص 144.

(5) الوسائل 8: 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50.