پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص146

والحلبي بل الصدوق والكليني (1).

وإن قال شيخنا في الحدائق: ولم أقف على من صرح بوجوب القراءة من المتقدمين إلا على كلام السيد والحلبي (2).

وقال صاحب المدارك: وكلام أكثر الاصحاب خال عن التعرض لذلك (3).

وقال في المنتهى: ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب (4)، وهو مشعر بندرة القول به بل عدم كونه قولا لواحد من مشاهيرهم حيث نسبه إلى النقل.

أو على الاستحباب ؟ كما ذهب إليه الحلي، والفاضل في جملة من كتبهكالمنتهى والتذكرة والمختلف، والمحقق الاردبيلي وصاحب المدارك (5).

الحق هو الاول، للامر بالقراءة – الذي هو حقيقة في الوجوب – في صحيحة البجلي، وبجعل ما أدراك مع الامام أول الصلاة – ومعناه كما عرفت: القراءة – في صحيحة الحلبي.

وهما كافيان في إثبات المطلوب، فلا يضركون غير هما إما ضعيف أو خاليا عن الدال على الوجوب مع أنه أيضا يؤيد الوجوب جدا.

واختصاص الصحيحة الاولى بحكم الثاني – وهو ما إذا أدراك الركعين خاصة – غير ضائر، لعدم القول بالفصل قطعا.

مع أن التعليل المذكور بقوله: ” فإنها لك الاوليان ” يجر في الجميع، فيثبت به الحكم فيه، كما بالصحيحة الاخرى أيضا وعموم ما دل وجوب القراءة.

(1) التهذيب 3: 46، الاستبصار 1: 437، النهاية: 115، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 41، الحلبي في الكافي في الفقه: 145، الصدوق في الفقيه 1: 263، ولم نعثر على قول والده كما نسبه في الرياض 1: 242 إلى الصدوق فقط، الكليني في الكافي 3: 381.

(2) الحدائق 11: 242.

(3) المدارك 4: 383.

(4) المنتهى 1: 384.

(5) الحلي في السرائر 1: 286، المنتهى 1: 384، التذكرة 1: 182، المختلف: 159، المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 3: 327، المدارك 4: 383.