مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص145
قام فقرأ بام الكتاب وسورة، ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (1).
ويظهر من هذه الصحيحة، بل من صحيحة البجلي والدائمي المتقدمين ورواية أحمد بن النضر: ” أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي تفوقه مع الامامركعتان ؟ ” قلت: يقولون: يقرأ فيهما بالحمد وسورة، فقال: ” هذا يقلب صلاته، يجعل أولها آخرها ” فكيف يصنع ؟ قال: ” يقرأ فاتحه الكتاب في كل ركعة ” (2).
أن مرادهم عليهم السلام من جعل ما أدراك مع الامام أول الصلاة القراءة فيه، ومعنى: ” لا تجعل أول صلاتك آخرها ” أنه لا تترك فيه القراءة.
بل الظاهر أنه لا معنى له غير ذلك، إذا بالقراءة تفترق الاوليين عن الاخيرتين فلا يحصل التقلب إلا بتقليب القراءة.
وعلى هذا فتدل على المطلوب في الجميع: صحيحة الحلبي: ” إذا فاتك شئ مع الامام فالجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أول صلاتك آخرها ” (3).
ورواية طلحة: ” يجعل الرجل ما أدرك مع لامام أول صلاته ” (4).
ثم إن هذه القراءة للمسبوقين هل هي على الوجوب ؟ كما اختاره جماعة من مشايخنا (5)، وحكي أيضا عن أعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والسيد
(1) الفقيه 1: 256 / 1162، التهذيب 3: 45 / 158، الاستبصار 1: 436 / 1683، الوسائل 8: 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.
(2) الكافي 3: 383 الصلاة ب 61 ح 10، الفقيه 1: 263 / 1202 (مرسلا)، التهذيب 3: 46 / 160 الاستبصار 1: 437 / 1686، الوسائل 8: 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7.
(3) الفقيه 1: 263 / 1198، الوسائل 8: 386 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7.
(4) التهذيب 3: 46 / 161، الاستبصار 1: 437 / 1685، الوسائل 8: 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 6.
(5) منهم صاحب الحدائق 11: 247، والبهبهاني في شرح المفاتيح (مخلوط)، وصاحب الرياض 1: 242.