پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص144

ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ” (1).

الحديث.

وعلى الثاني: صحيحة البجلي: عن الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يمنع بالقراءة ؟ فقال: ” اقرأ فيهما فإنهها لك الاوليان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ” (2).

وموثقة عمار بن موسى: عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين، قال: ” يفتتح الصلاة فيدخل معه ويقرأ معه في الركعتين ” (3).

والدعائمي: ” إذا أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك، فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب إن أمهلك الامام أو ما أدركت أن تقرأ، واجعلها أول صلاتك ” (4).

وعلى الاول والثاني: الرضوي: ” فإن سبقك بركعة أو ركعتين فاقرأ في الركعتين الاوليين من صلاتك الحمد وسورة، فإذا لم تلحق السورة أجزأك الحمد ” (5).

وعلى الثاني والثالث: صحيحة زرارة: ” إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض، خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه، جعل ما أدرك أول صلاته، إنأدرك من الظهر أو العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بام الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ” إلى أن قال: ” وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام

(1) الكافي 3: 381، الصلاة ب 61 ح 4، التهذيب 3: 271 / 780 الوسائل 8: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 3.

(2) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 1، التهذيب 3: 46 / 159، الاستبصار 1: 437 / 1684، الوسائل 8: 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2.

(3) التهذيب 3: 247 / 675، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2.

(4) الدعائم 1: 192، مستدرك الوسائل 6: 490 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 4.

(5) فقه الرضا عليه السلام: 144.