پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص143

المسألة الرابعة: إذا فات المأموم شئ من الركعات مع الامام صلى ما يدركه وجعله أول صلاته وأتم ما بقي منها، بإجماعنا كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وروض الجنان وغيرها (1).

خلافا للمحكي في المعتبر عن أبي حنيفة وأتباعه فقالوا: إن ما يدركه المأموم يجعله آخر صلاته إذا كان مسبوقا.

فعندهم يلزم فيما أدركه ما يلزم في الاخيرتين من القراءة أو التسبيح أو السكوت، وما انفرد به يثبت فيه ما ثبت في الاوليين.

وقد استفاضت رواياتنا في الرد عليهم.

وعلى هذا فإن أدرك الثانية يجعلها أول صلاته لا يقرأ فيها لقراءة الامام ويقرأ في ثالثة الامام التي هي له ثانية.

وإن أدرك الثالثة يقرأ فيها وفي رابعة الامام التي هي لها ثانية.

وإن أدرك الرابعة قرأ فيها وفي ثانية التي انفرد بها.

ويدل على الاول الرضوي.

” إذا فاتك مع الامام الركعة الاولى التي فيها القراءة فأنصت للامام في الثانية التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام وهي لك ثنتان ” (2).

والدعائمي: في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية فقام [ الامام ] في الثالثة: ” قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتد بها لنفسه أنها الثانية ” (3).

وعلى الاول والثالث رواية البصري: ” إذا سبقك الامام بركعة فأدركت القراءة الاخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك، فإن لم تدرك معه إلا

(1) المعتبر 2: 446، المنتهى 1: 383، التذكرة 1: 181، روض الجنان: 376 الرياض 1: (2) فقه الرضا عليه السلام: 122، مستدرك الوسائل 6: 491 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 5.

(3) الدعائم 1: 191، مستدرك الوسائل 6: 489 أبواب صلاة الجماعة ب 38 ح 1، وما بين المعقوفين من المصدر.