پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص134

نعم لو كان المراد مفروض المسألة، وهو ما إذا صلى المأمومون إلى القبلة دون الامام كما إذا صلوا في مكان مظلم أو مع حائل كما إذا كان المأمومون نسوة، فالصحيحان يردان عليهم جميعا.

فروع: أ:

لو تبين الخلل في أثناء الصلاة

ففي جواز الانفراد، أو لزوم الاستئناف قولان.

أقواهما الاول، للاصل المتقدم (1)، ولرواية زرارة: عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال: ” يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الامام ضمان ” (2).

ب: صريح صحيحتي زرارة والحلبي عدم

وجوب الاعلام بالحال على الامام بعد الصلاة.

ولو تذكر الحدث في الاثناء أو عرض له حدث أو خلل يجب عليه الاعلام إجماعا ظاهرا، له، ولبعض الروايات، كمرسلة الفقيه: ” ما كان من إمام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا أو رعافا أو أذى في بطنه، فليجعل ثوبه على أنفه ولينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ” (3) الحديث.

ولا ينافيه التعبير بقوله: ” لا ينبغي ” في صحيحة زرارة الاخيرة، لصدقه على المحرم أيضا.

ج: حكم سائر الخلل المبطل للصلاة حكم ما مرلو علمه المأموم في صلاة الامام عمدا منه أو سهوا، لفحوى ما مر، والاجماع المركب.

المسألة الثانية: قد عرفت إدراك المأموم الركعة بإدراك الامام راكعا وفوتها بعدم إدراكه كذلك.

(1) وهي أصالة البراءة عن وجوب الاعادة.

راجع ص 130.

(2) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 2، الفقيه 1: 264 / 1207، التهذيب 3: 269 / 772 الاستبصار 1: 440 / 1695، الوسائل 8: 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

(3) الفقيه 1: 261 / 1192.