مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص133
وخبر آخر مروي في الدعائم (1).
ويرد الاول: بكونه باطلا، لمنع عصمته عليه السلام عما نسب إليه.
والثانيان: بالضعف الخالي عن الجابر، مع موافقة الكل لمذهب أصحاب الرأي (2)، فيجب حملها على التقية.
وللمحكي في الفقيه عن جماعة من مشايخه في الاول، فحكموا بالاعادة فيما لم يجهر بهم من الصلاة وعدمها فيما جهر بهم (3).
وظاهره الميل إليه بل فتواه به، لخبر يدل عليه كما يظهر من الفقيه.
ولكنا لم نعثر عليه.
وللمحكي عن الشيخ في الرابع، فحكم بوجوب إعادة المأمومين مع الاستدبار مطلقا، وفي الوقت خاصة مع الكون إلى يمين القبلة أو شمالها (4).
وعن الحلي فيه، فحكم بوجوب الاعادة مطلقا في الوقت خاصة، ونسبه إلى الشيح أيضا (5).
وعن الاسكافي فأوجب الاعادة عليهم في الوقت مطلقا، وفي خارجه إن لميتحروا وتحرى الامام، وعليه خاصة إن لم يتحرو تحروا (6).
والظاهر أن مراد الجميع ما إذا تبع المأموم الامام في الصلاة إلى غير القبلة كما يدل عليه تفصيل الاسكافي أيضا، وعلى هذا فيخرج عن مفروض المسألة ويدخل في مسألة من صلى إلى غير القبلة وقد سبق حكمه.
ولا ينافيه الصحيحان، إذ لا دلالة فيهما على كون صلاة المأمومين إلى غير القبلة أيضا، فتبقى أدلة الاعادة عليهم – مطلقا أو في بعض الصور – خالية عن المعارض.
(1) الدعائم 1: 152، مستدرك الوسائل 6: 485 أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 2.
(2) المغني 2: 55.
(3) الفقيه 1: 263: ذيل الحديث 1200.
(4) المبسوط 1: 158.
(5) السرائر 1: 289.
(6) نقله عنه في المختلف: 157.