مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص131
صلاته، فقال: ” يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر ” (1).
ورواية ابن أبي يعفور: عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، قال: ” ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد ” (2).
وصحيحة زرارة: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر، أتجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال: ” لا إعادة عليهم، تمت صلاتهم، وعليه هو الاعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع ” (3).
والحلبي: ” من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الاعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك ” قال، قلت: كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان ؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف ؟ قال: ” هذا عنهموضوع ” (4).
وموثقة ابن بكير: عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: ” لا بأس ” (5).
وعلى الرابع: صحيحة الحلبي: في الاعمى يؤم القوم وهو على غير القبلة، قال: ” يصيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا ” (6).
وصحيحة الحلبي: عن رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير
(1) التهذيب 3: 39 / 137، الاستبصار 1: 432 / 1668، الوسائل 8: 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 4.
(2) التهذيب 3: 39 / 138، الاستبصار 1: 432 / 1669، الوسائل 8: 373 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 7.
(3) التهذيب 3: 39 / 139، الاستبصار 1: 432 / 1670، الوسائل 8: 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 5.
(4) الفقيه 1: 262 / 1197، الوسائل 8: 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 1.
(5) التهذيب 3: 39 / 136 الاستبصار 1: 432 / 1667، الوسائل 8: 373 أبواب صلاة الجماعةب 36 ح 8.
(6) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 2، التهذيب 3: 269 / 771، الوسائل 8: 339 أبواب صلاة الجماعة ب 21 ح 6.