پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص130

الفصل الرابع: في سائر أحكام صلاة الجماعة وفيه مسائل: المسألة الاولى: لو علم المأموم كفر الامام أو فسقه أو حدثه أو كونه على غيرالقبلة أو إخلاله بالنية بعد الصلاة لم يعدها مطلقا، على الاقوى الاشهر، بل وفاقا لغير من شذ وندر، بل بالاجماع في الاول كما عن الخلاف (1).

وتدل على الجميع: أصالة براءة الذمة عن الاعادة، لحصول الامثال المقتضي للاجزاء.

وعلى الاول صريحا والثاني فحوى بل إجماعا مركبا: مرسلة ابن أبي عمير: في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: ” لا يعيدون ” (2).

والمروي في الفقيه عن كتاب القندي ونوادر ابن أبي عمير: في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني، قال: ” ليس عليهم إعادة ” (3).

وعلى الثالث: صحيحة محمد: عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، قال: ” يعيد هو ولا يعيدون ” (4).

والاخرى: عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي

(1) الخلاف 1: 551.

(2) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 4.

التهذيب 3: 40 / 141، الوسائل 8: 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 1.

(3) الفقيه 1: 263 / 1200، الوسائل 8: 374 أبواب صلاة الجماعة ب 37 ح 2.

(4) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 1، الوسائل 8: 372 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 3.