مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص128
النافية للبأس عنها.
خالافا للمحكي عن ظاهر السيد فحرمها (1).
وهو شاذ مردود بما مر.
ولبعض متأخري المتأخرين فنفى الكراهة (2)، لضعف الروايتين الاوليين سندأ، ونفي الكراهة في معارضاتها مع رجحانها عليهما بالاكثرية والا صحية والمخالفة للعامة.
ويرد الاول: بأن المقام يتحمل المسامحة.
والثاني: بمنع نفي المعارضات الكراهة بل غايته إثبات الجواز، ونفي البأس لير إلا نفي العذاب.
ومنها: أن يكون الامام مملوكا، لرواية السكوني: ” لا يؤم العبد إلا أهله ” (3) القاصرة عن إفادة الحرمة المعارضة مع ما صرح بالجواز كصحيحتي زرارة (4)، ومحمد (5)، وموثقة سماعة (6)، والمروي في قرب الاسناد (7).
فالقول بها مطلقا كما عن) ابن حمزة (8)، أو إلا لاهله كما عن المقنع (9)، أو إلا لمواليه كما عن المبسوط والنهاية (10)، ضعيف.
(1) الجمل والعلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 39.
(2) الحدائق 11: 227.
(3) التهذيب 3: 29 / 102، الاستبصار 1: 423 / 1631، الوسائل 8: 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 4.
(4) الكافي 3: 375 الصلاة ب 56 ح 4، الوسائل 8: 325 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1.
(5) التهذيب 3: 29 / 99، 100، الاستبصار 1: 423 / 1628، 1629، الوسائل 8: 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 2.
(6) التهذيب 3: 29 / 101، الاستبصار 1: 423 / 1630، الوسائل 8: 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 3.
(7) قرب الاسناد: 156 / 575، الوسائل 8: 326 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 5.
(8) نقل عنه في الحدائق 11: 227.
(9) المنقع: 35.
(10) المبسوط 1: 155.
النهاية: 112.