پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص127

المشهور – كما قيل (1) – اختصاص الكراهة بالفريضة المقصورة.

وهو الاقوى، للاصل، وعدم ظهور الروايات في الاطلاق لاختصاص حكم أذيالها في المقصورة، فلا بد إما من ارتكاب التخصيص في الصدر أو في موضوع الذيل وهو المستتر في قوله: ” فإن صلى ” في الاولى، وفي: ” فإن ابتلى ” في الثانية، وفي: ” إن ابتليت ” في الثالثة.

وليس الثاني أولى من الاول فلا يعلم الاطلاق.

ومنه يظهر أنه تدخل في غير المقصورة: الرباعية التي يتمها في أحد المواطن الاربعة كما صرح به في التذكرة (2).

ومنها: أن يكون الامام متيمما إذا كان المأمومون متوضئين أو غاسلين، على المشهور المنصور، لرواية عباد: ” لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين ” (3).

والسكوني: ” لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ” (4).

وقصورهما عن إفادة الحرمة أوجب القول بالكراهة.

مضافا إلى صحيحة جميل (5)، وموثقة ابن بكير (6)، وحسنته (7)، ورواية أبي اسامة (8)، المجوزة لها أو

(1) البحار 85: 56.

(2) التذكرة 1: 179.

(3) التهذيب 3: 166 / 361، الاستبصار 1: 424 / 1634، الوسائل 8: 328 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 6.

(4) التهذيب 3: 166 / 362، الاستبصار 1: 424 / 1135، الوسائل 8: 328 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 5.

(5) التهذيب 3: 167 / 365، الاستبصار 1: 425 / 1638، الوسائل 8: 327 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 1.

(6) التهذيب 3: 167 / 364، الاستبصار 1: 424 / 1639، الوسائل 8: 327 أبواب صلاةالجماعة ب 17 ح 2.

(7) التهذيب 3: 167 / 366، الاستبصار 1: 425 / 1639، الوسائل 8: 327 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 3.

(8) التهذيب 3: 167 / 363، الاستبصار 1: 424 / 1636، الوسائل 8: 328 أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 4.