پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص126

خلافا في الاول للمحكي عن علي بن بابويه، فلم يجوز إمامة المتمم للمقصتر ولا عكسه (1)، ونسب إلى المقنعة موافقته له فيهما أيضا (2).

وعن ولده فلم يجوز الاصل في المقنع (2)، للروايات الثلاث الاخيرة التي هي أخص من العمومات السالفة، بل من الروايات المذكورة، لاختصاص المنع فيها بحال عدم الضرورة كما يدل عليه ذيل المؤثقة والرضوي.

ويرد: بعدم حجيتها، لشذوذها، ومعارضتها مع ظواهر الروايات المتقدمةعليها.

مضافا إلى تضمن الاولى للجملة الخبرية الغير الصريحة في الايجاب، واحتمال الثانية لها أيضا المانع عن الاستدلال بها للوجوب، وضعف الثالثة بنفسها.

ولظاهر المختلف والنافع وجماعة (4)، وصريح الديلمي (5) في الثاني، فخصوا الكراهة باقتداء الحاضر بالمسافر، للاصل، وبعض الوجوه الاعتبارية، المندفعين بالاجماعات المنقولة والشهرة المحققة والاخبار الثلاثة المصرحة.

ولضعف روايات المنع، المردود بعدم ضيره في مقام الكراهة، مع أن منها الصحيحة والموثقة اللتين هما بنفسهما حجة سيما مع اعتضادهما بالشهرة.

فرع: ظاهر عبارات كثير من الاصحاب كراهة الايتمام المذكور مطلقا مقصورة كانت الفريضة أم لا، لاطلاقات الروايات المتقدمة.

وعن السيد والحلي والمعتبر وجملة من كتب الفاضل والبيان (6)، بل هو

(1) نقله عنه في المختلف: 155.

(2) لم نجده في المقنعة، بل نقل في الحدائق 11: 154 عن المفيد كراهة: ايتمام الحاضر بالمسافر وعكسه.

(3) لم نجده في المقنع، ولكن نقله عنه في المختلف 1: 155.

(4) المختلف: 155، والمختصر النافع: 48، وانظر المبسوط 1: 154، والوسيلة: 105، والمهذب (5) المراسم: 86.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 1): 39، السرائر 1: 281، المعتبر 2: 442، نهاية الاحكام 2: 151، التحرير 1: 53، والمنتهى 1: 373، البيان: 232.