پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص125

غير ذلك.

فغير جيد، لان هذه الروايات منساقة لبيان حكم آخر غير الجواز، وهو كيفية اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس لو اتفق، ردا على جماعة من العامة القائلين بأنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام (1)، فليست صريحة الدلالة علىالجواز.

نعم تصلح للتأييد في تجويز إمامة الحاضر للمسافر بل في تجويز عكسه أيضا بضميمة عدم القول بالفرق.

إلا أنه يمكن أن يقال بمنع ظهور الروايات في السؤال عن كيفية الاقتداء خاصة، بل الظاهر: السؤال عن مطلق ما يلزم المسافر المصلي خلف الحاضر الشامل للاجزاء والكيفية، ومقتضى ترك الاستفصال عموم الحكم الذي ذكره المستلزم للجواز والصحة، فيتم الاستدلال بالروايات أيضا.

وأما الكراهة فللشهرة الكافية في مقام التسامح، وصحيحة أبي بصير: ” لا يصلي المسافر مع المقيم، فإن صلى فلينصرف في الركعتين ” (2).

وموثقة البقباق: ” لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري، فإذا ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور ” (3) إلى آخر ما في صحيحة محمد.

والرضوي: ” اعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم، ولا يصلي المتمم خلف المقصر، فإن ابتليت بقوم لم تجد بدا من أن تصلي معهم فصل ركعتينوسلم وامض لحاجتك ” (4).

(1) المغني 2: 130.

(2) التهذيب 3: 165 / 358، الاستبصار 1: 426 / 1642، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 3.

(3) التهذيب 3: 164 / 355 و 226 / 574، الاستبصار 1: 426 / 1643، الوسائل 8: 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 163، مستدرك الوسائل 6: 466 أبواب صلاة الجماعة ب 16 ح 1.