مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص123
كذا ذكروه.
ولا يخفى أن مقتضى الرواية الكراهة حين الشروع في الاقامةلا قوله: ” قد قامت الصلاة ” وكذا ظاهرها كراهة التنفل في ذلك الوقت مطلقا وظاهر كثير من الاصحاب كراهة الابتداء به، واتباع الرواية الصحيحة أولى، فيكره مطلق التنفل عند الشروع في الاقامة بمعنى المرجوحية الاضافية وأقلية الثواب، فلا تنافيها حرمة قطع النافلة أو كراهتها.
وقد حرم التنفل في الوقت المذكور الشيخ في النهاية وابن حمزة على ما حكي عنهما (1).
ولا مستند لهما، إذ الصحيحة لا تفيد أزيد من الكراهة.
ومنها: أن يخص الامام نفسه بالدعاء، لمرسلة الفقيه (2).
قيل: الظاهر
الذي يخترعه الامام من نفسه أما لو قرأ بعض الادعية المأثورة عن الائمة فيأتي بالكيفية الواردة.
وفيه تأمل.
ومنها: التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، فإنه وإن كره في غير الجماعة أيضا إلا أنه فيها آكد، لصحيحة أبن أبي عمير: عن الرجل يتكلم في الاقامة ؟ قال: ” نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض.
تقدم يا فلان ” (3).
وزرارة.
” إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام ” (4).
وظاهر هما وإن كان التحريم إلا أنه حمل على الكراهة، للاجماع على عدم الحرمة، وللجمع بينهما وبين صحيحة حماد: عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم
ح 9.
(1) النهاية: 119، الوسيلة: 106.
(2) الفقيه 1: 260 / 1186، الوسائل 7: 106 أبواب الدعاء ب 40 ح 2.
(3) التهذيب 2: 55 / 189، الاستبصار 1: 301 / 116، الوسائل 5: 395 أبواب الاذان والاقامة ب 10 ح 7.
(4) الفقيه 1: 252 / 1138، الوسائل 5: 393 أبواب الاذان والاقامة ب 10 ح 1.