مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص122
مضافأ في الثاني إلى المروي في الدعائم: عن رجل دخل مع القوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصف غيره والصف الذي بين يديه متضايق، قال: ” إذا كان كذلك صلى وحده فهو معهم ” وقال: ” قم في الصف ما استطعت وإذا ضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس ” (1).
وقد يستدل له أيضا بصحيحة الاعرج (2) وموثقته (3)، ولا يخفى أنهما لا تدلان إلا على الجواز الغير المنافي للكراهة.
خلافا في الاول للمحكي عن الاسكافي، فحرم القيام وحده مع وجود موضع في الصف (4)، لظاهر رواية السكوني.
إلا أن اتفاق الاصحاب على عدم وجوبه ضعفها بالشذوذ المخرج لها عن صلاحية إثبات الوجوب، سيما مع معارضتها لعموم صحيحة الكناني: عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: ” لا بأس إنما يبدو واحد بعد واحد ” (5).
ثم إذا لم يجد موضعا وقام وحده قام حذاء الامام، كما في الرواية وموثقة الاعرج.
والمراد به أن يكون موقفه بعد الصفوف محاذيا لموقف الامام.
ومنها:
لصحيحة عمر بن يزيد: عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت ؟ قال: ” إذا أخذ المقيم في الاقامة ” فقال له: إن الناس مختلفون في الاقامة، قال: ” المقيم الذي تصلي معه ” (6).
(1) الدعائم 1: 156، مستدرك الوسائل 6: 497 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1 و 3.
(2) التهذيب 3: 51 / 179، الوسائل 8: 405 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 1.
(3) الكافي 3: 385 الصلاة ب 62 ح 3، التهذيب 3: 272 / 786، الوسائل 8: 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 3.
(4) نقل عنه الشهيد في الذكرى: 274.
(5) التهذيب 3: 280 / 828، علل الشرائع 361 / 1 (بتفاوت يسير).
الوسائل 8: 406 أبواب صلاة الجماعة ب 57 ح 2.
(6) الفقيه 1: 252 / 1136، التهذيب 3: 283 / 841.
الوسائل 4: 228 أبواب المواقيت ب 35