پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص120

يسمع تشهده من خلفه ؟ قال: ” نعم ” (1).

وإنما قيدنا بما يجوز فيه الاجهار، لخروج ما لا يجوز فيه الجهر – وهو القراءة في اولبي الظهرين – بما دل على إخفات الامام فيها من الاخبار المتقدمة في المسائل المتقدمة في قراءة المأموم، الدالة على أن الامام أيضا يخافت في القراءة، سيما صحيحة [ ابن ] يقطين المتضمنة لقوله: عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الامام وصحيحة سليمان بن خالد المذكورة بعدها (2).

وبما لم يبلغ العلو المفرط، لانه قد يخرج المصلي عن كونه مصليا، ولعدم معهودية مثله عن أحد من السلف والخلف حتى الحجج عليهم السلام.

وأما في الركعتين الاخيرتين فلعدم ثبوت وجوب الاخفات فيهما، فلا بأس بالقول باستحباب جهر الامام فيهما، لعموم صحيحة أبي بصير.

ولاجل ذلكأفتى بعضهم باستحبابه أيضا، حيث إنه لا يرى وجوب الاخفات فيهما مطلقا، لا أنه يوجبه فيهما في غير الامام ولا يوجبه في الامام.

ومنها: إنه إذا أحس الامام بدخول أحد في ركوعه يطيل ركوعه بقدري ما كان يركع انتظارا للداخلين ثم يرفع وإن أحس بداخل، لروايتي الجعفي (3)، ومروك (4).

ومنها: أن يقول المأموم عند فراغ الامام من قراءته الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، لصحيحة جميل (5)، وغيرها المروي في المجمع (6) وغيره.

(1) التهذيب 2: 102 / 382، الوسائل 6: 401 أبواب التشهد ب 6 ح 3.

(2) راجع ص 86.

(3) التهذيب 3: 48 / 167، الوسائل 8: 394 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 1.

(4) الكافي 3: 330 الصلاة ب 26 ح 6، الفقيه 1: 255 / 1151، الوسائل 8: 395 أبواب صلاة الجماعة ب 50 ح 2.

(5) الكافي 3: 313 الصلاة ب 21 ح 5، التهذيب 2: 74 / 275، الاستبصار 1: 318 / 1185، الوسائل 6: 367 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 1.

(6) مجمع البيان 1: 31، الوسائل 6: 368 أبواب القراءة في الصلاة ب 17 ح 6.