مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص119
إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أنه ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء ” (1).
ومقتضى ذلك وإن كان الوجوب، إلا أنه حمل على الاستحباب، للاجماع على عدم وجوب الجلوس في مورد الرواية الذي هو المسبوق وإن قيل في الامام المسافر كما يأتي، ولموثقة الساباطي: عن الرجل، يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بعد ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك، فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته ؟ قال: ” نعم ” (2).
خلافا للمحكي عن السيد والا سكافي (3)، فأوجبا انتظار الامام المسافر لتمامصلاة الحاضرين.
ولم ينقل لهما مستند سوى الصحيحة، وهي – كما عرفت – مخصوصة بالمسبوق ومعارضة مع الموثق.
ومنها: أن يسمع الامام من خلفه مطلق القراءة والاذكار التي يجوز الاجهار فيها ما لم يبلغ العلو المفرط، وعدم إسماع من خلفه له شيئا، لصحيحة أبي بصير: ” ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الامام أن يسمعه شيئا مما يقول ” (4).
ويتأكد الاستحباب في التشهد، لصحيحة البختري.
” ينبغي للامام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا ” (5).
وفي صحيحة أبي بصير: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للامام أن
(1) الكافي 3: 341 الصلاة ب 1 ح 2، التهذيب 2: 103 / 387.
الوسائل 6: 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 3.
(2) التهذيب 3: 273 / 790، الوسائل 6: 435 أبواب التعقيب ب 2 ح 7.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 39، وحكاه عن الاسكافي في الروض: 374.
(4) التهذيب 3: 49 / 170، الوسائل 8: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3.
(5) الكافي 3: 337 الصلاة ب 30 ح 5، الفقيه 1: 260 / 1189، التهذيب 3: 102 / 384 (بتفاوت يسير، الوسائل 8: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 1.