پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص118

سيما بزيادة ما في حديث آخر في عدة الداعي حيث قال صلى الله عليه وآله: ” خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه ” (1).

ولا شك في بقاء الاستحباب ما لم يعلم حب التطويل من جميع المأمومين.

وأما إذا علمه فاستثناه بعض الاصحاب (2) نظرا إلى أن الظاهر من الاخبار مراعاة حالهم لاغراضهم وحوائجهم وأمراضهم.

ولا بأس به، إلا أن ظاهر بعض الاخبار الاطلاق.

ومنها: أن لا يقوم الامام من مقامه بعد التسليم حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الامام مسافرا، كما في صحيحة إسماعيل: ” لا ينبغي للامام أن يقوم إذا صلى حتى يقضي من خلفه كل ما فاته من الصلاة ” (3).

[ وصحيحة الحلبي ] (4): ” لا ينبغي للامام أن ينتقل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة ” (5) الحديث.

والبختري: ” ينبغي للامام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم ” (6).

وموثقه سماعة: ينبغي للامام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا صلاتهم ” (7).

ومقتضى الاخيرة استحباب عدم التكلم أيضا.

وصحيحة أبي: بصير: ” أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل

(1) عدة الداعي: 79، المستدرك 6: 503 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 4.

(2) كالشهيد في البيان: 240.

(3) التهذيب 3: 49 / 169، الوسائل 6: 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 4.

(4) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح المتن.

(5) الكافي 3: 341 الصلاة ب 1 ح 1، التهذيب 2: 103 / 386، الوسائل 6: 433 أبواب التعقيب ب 2 ح 2.

(6) الفقيه 1: 260 / 1189، الوسائل 6: 433 أبواب التعقيب ب 2 ح 1.

(7) التهذيب 2: 104 / 390، الوسائل 6: 434 أبواب التعقيب ب 2 ح 6.