پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص117

ويمجد الله ويثني عليه حتى إذا فرغ الامام في قرأها وركع معه.

وتدل على الاول رواية عمر بن أبي شعبة: أكون مع الامام وأفرغ قبل قراءته، قال: ” فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ ” (1).

وعلى الثاني: موثقة زرارة: عن الامام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: ” فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه فاقرأ الآية واركع ” (2).

والامر فيهما وإن دل على الوجوب إلا أنه حمل على الاستحباب للاجماع على عدم الوجوب.

ومنها: أن يصلي الامام بصلاة أضعف من خلفه، إجماعا نصا وفتوى كما قيل (3)، له وللاخبار المستفيضة.

منها: رواية ابن عمار: ” ينبغي للامام أن تكون صلاته على أضعف من خلفه ” (4).

والمروي في النهج في عهده للاشتر: ” وإذا قمت في صلاتك فلا تكن منفرا ولا مضيعا، فإن في الناس من به العلة وله الحاجة ” (5).

والرضوي: ” وإذا صليت فخفف بهم

الصلاة ” (6).

ولو أحس بشغل لبعض المأمومين

استحب التخفيف أزيد من ذلك، كما يستفاد من صحيحة ابن سنان (7) الواردة في صلاة النبي وسماعه صراخ الصبي،

(1) التهذيب 3: 38 / 134، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.

(2) الكافي 3: 373 الصلاة ب 55 ح 1 (بتفاوت يسير)، التهذيب 3: 38 / 135، المحاسن: 326 / 73، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1.

(3) الحدائق 11: 173.

(4) الفقيه 1: 255 / 1152 (بتفاوت يسير، التهذيب 3: 274 / 795، الوسائل 8: 420 أبواب صلاة الجماعة ب 69 ح 3.

(5) نهج البلاغة 3: 114 (شرح محمد عبده).

(6) فقه الرضا عليه السلام: 143، و 144، مستدرك الوسائل 6: 502 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2.

(7) التهذيب 3: 274 / 796.

الوسائل 8: 419 أبواب صلاة الجماعة ب 69 ح 1.