پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص115

باولي الفضل.

فالظافر أن هاهنا مستحبين لا يمكن جمعهما لما دون أهل الفضل في جميع الاوقات، وإذ لم يثبت ترجيح لاحدهما فلهم اختيار أي منهما أرادوا.

وفي الذكرى: وليكن يمين الصف لافاضل الصف الاول، لما روي من أن: ” الرحمة تنتقل من الامام إليهم، ثم إلى يسار الصف، ثم إلى الثاني ” (1).

ولا يخفى أنه لا دلالة له على تخصيص الميامن بالافضل.

ورجحان الافضل للافضل معارض بأن الافضل له الفضيلة، فيرجح إزدياد فضل لمن ليس له ذلك.

نعم يدل على أفضلية ميامن الصف الاول.

وهو كذلك.

وتدل عليها أيضا رواية سهل: ” فضل ميامن الصفوف على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد ” (2).

ويظهر من ذلك ومن قوله في ذيل الرواية: ” إن أفضل أولها ما دنا من الامام ” أن أفضل الميامن ما قرب من الامام.

ويظهر منهما أيضا تعارض الفضيلتين في أواخر الميامن وأوائل المياسر، فللاولى فضل الميمنة وللثانية فضل القرب من الامام.

ثم إن ما ذكر من أفضلية الصف الاول إنما هو في غير صلاة الجنازة، وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها كما نسب إلى الاصحاب جملة (3)، ودلت عليه المعتبرة المستفيضة (4)، وبها تقيد الاطلاقات المتقدمة.

ومنها:

إقامة الصفوف واعتدالها

وسد الفرج الواقعة فيها، لاستفاضة النصوص العامية والخاصية.

فمن الاولى: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداح (5).

(1) الذكرى: 273.

(2) الكافي 3: 373 الصلاة ب 54 ح 8، الوسائل 8: 307 أبواب صلاة الجماعة ب 8 ح 2.

(3) الرياض 1: 235، وفيه: وربما عزي إلى الاصحاب جملة، ولا بأس به.

(4) الوسائل 3: 121 أبواب صلاة الجنائز ب 29.

(5) صحيح مسلم 1: 324 / 128، سنن أبي داود 9: 178 / 663، سنن النسائي 2: 89.