مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص106
الاستمرار في سائر صور الهوي، للاصل المذكور، سواء كان من الععد أو النسيان.
ويوافقنا فيما ذكرناه – من العود في الرفع والاستمرار في الهوي – الفاضل في المنتهى (1)، إلا أنه قوى ثانيا العود في الهوي نسيانا للرواية الاخيرة، و خصصناه بصورة المظنة، لانها يمكن أن تعد عمدا وأن تجعل من السهو، فإنها عمد من وجه وسهو من آخر فتتردد بينهما.
فالحكم بإلحاق جميع أفراد إحدى الصورتينبخصوصها به مشكل، وإلحاق الظان مطلقا بالناسي – كما في الدروس والبيان و الروضة (2) – غير واضح الدليل جدا.
وأما المتقدم في القيام فكما في الرفع يكون مخيرا بين الامرين مطلقا، وظهر وجهه مما ذكرنا أولا.
ب:
فعاد مع وجوب الاستمرار عليه – وهو على ما اخترناه لا يتحقق إلا في أكثر صور التقدم في الهوي الذي يجب عليه فيها الاستمرار، لانه مخير في البواقي – فالوجه بطلان صلاته، لزيادته في الصلاة الركن من دون مجوز.
و كذا فيما يجب عليه الاستمرار غير ما ذكرنا على القول به، لما ذكر.
أو كان العود واجبا عليه واستمر كما في السهو على المشهور، لعدم الاعتداد بما فعله أولا فيفوت جزء من الصلاة.
ودعوى أن التدارك لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة ممنوعة، غايته احتمال الامرين فلا يعلم امتثال هذا الجزء.
ج:
أو فعلين ركن أو غيره، كأن يركع قبل الامام ويتم ركوعه ويرفع رأسه ويهوي للسجود قبل دخول الامام في الركوع، أو يقوم قبله ويدخل في الركوع قبل قيام الامام، فحكم في المنتهى بصحة صلاتهوايتمامه وجعل حكمه حكم المتقدم في بعض الفعل، وحكى عن الشافعي بطلان
(1) المنتهى 1: 379.
(2) الدروس 1: 221، البيان 238، الروضة 1: 385.