مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص105
أخرجه الدليل، أو بالاستمرار فيه لعدم ثبوت إطلاق وجوبها.
وقد يترك الرواية الاولى لعدم صحتها ويعمل في جميع صور العمد بالبطلان أو الاستمرار (1).
ومنهم من احتمل الفصل بين الاخيرين أيضا، فاحتمل اختصاصمقتضى الرواية الاولى بالهوي إلى الركوع ومقتضى الاخيرة بالرفع منه.
ولذلك حصلت عند هم في المسألة احتمالات غير عديدة وإشكالات، كما يظهر طرف منها من الرجوع إلى المنتهى والمدارك والذخيرة وشرح الارشاد للاردبيلي (1) وبعض كتب الشهيدين (3) وغيرها (4).
وللناس فيما يعشقون مذاهب.
والتحقيق في المسألة – بعد أن يعلم اولا أن الحق أصالة وجوب الاستمرار لما ذكرنا أولا، وأنه لا فرق بين الركوع والسجود هويا ولا رفعا لعدم الفرق بينهما قطعا فيتعدى حكم أحدهما في المقام إلى الآخر بالتنقيح المناط القطعي، مضافا إلى عدم القول بالفصل بينهما جزما، وتشكيك مثل صاحب الذخيرة لا يقدح في ثبوت الاجماع المركب أصلا، ولكن لم يثبت الاجماع المركب بين الهوي والرفع كما يظهر من المنتهى وغيره، وأن الموثق من الاخبار حجة كالصحيح يصلح قرينة أو معارضا للبواقي، وأن تخصيص الاخبار بالنسيان تخصيص بلا بيان بل المتجه اتباع إطلاقها: أن المتقدم في الرفع سواء كان عمدا أو سهوا يتخير بين العود للاخبار الاربعة المتوسطة، وبين الاستمرار للخبر الاخير بجعله قرينة لعدم إرادة الوجوبمنها مع استحبابه سيما في صورة النسيان لاشتهار الرجحان.
وكذا المتقدم في الهوي مع ظن تقدم الامام، لثبوت جواز الاستمرار بالاصل المذكور، والعود بالرواية الاولى فإن مفادها ليس إلا جواز العود.
ويجب
(1) انظر الحدائق 11: 142.
(2) المنتهى 1: 379، المدارك 4: 328، الذخيرة: 398، مجمع الفائدة والبرهان 3: 307، 308.
(3) الشهيد الاول في الذكرى: 275، الشهيد الثاني في روض الجنان: 374.
(4) كالحدائق 11: 142.