مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص104
ومن المتأخرين من يجعل الموثق معارضا مع البواقي لا قرينة، ولا جله يحكمبالتخيير في بعض الصور (1)، كما هو الحكم عند التعارض وعدم المرجح.
هذا على ما ذكرنا من ثبوت الاجماع على عدم البطلان مطلقا أو عدم ثبوت وجوب المتابعة حتى في المقام.
ومن المتأخرين من لم يثبت عنده الاجماع لتوهم الخلاف من المبسوط (2)، وظن ثبوت عموم وجوب المتابعة.
فمنهم من عمل بالاخبار في صورة النسيان ظنا اختصاصها به وحكم بالبطلان أو احتمله في العمد (3).
ومنهم من ترك الاخبار للتعارض واستشكل في المسألة، مع احتماله البطلان مطلقا وأمره بالاحتياط (4).
ومنهم من ترك اللاخبار لما ذكر ولكن سلم عدم ثبوت وجوب المتابعة في حق الناسي، فحكم بالاستمرار له وبالبطلان للعامد.
وهو الظاهر من بعض عبارات المحقق الاردبيلي (5).
هذا كله على عدم الفصل بين الهوي والرفع، ولا بين الركوع والسجود هويا أو رفعا.
ومن المتأخرين من فصل بين الاولين أو احتمل الفصل بينهما، فحكم في الثاني بالعود وجوبا أو استحبابا أو مخيرا – على ما أداه إليه نظره من التعارض – مطلقا أو في صورة النسيان، على ما رأى من إطلاق الاخبار أو اختصاصها.
وحكم في الاول بالتفصيل بين العمد والنسيان بحمل الرواية الاولى على صورة النسيان، مع الحكم بالبطلان في العمد لظنه وجوب المتابعة مطلقا إلا ما
(1) الذخيرة: 398، الكفاية: 31.
(2) راجع ص 100.
(3) كما هو ظاهر الذكرى: 275.
(4) انظر الذخيرة: 398.
(5) انظر مجمع الفائدة 3: 307.