پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص102

الرابعة: صحيحة ربعي والفضيل: عن رجل صلى مع إمام يأتم به، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الامام رأسه من السجود، قال: ” فليسجد ” (1).

والخامسة: رواية محمد بن علي بن فضمال: أسجد مع الامام وأرفع رأسي قبله، اعيد ؟ قال: ” أعد واسجد ” (2).

والسادسة: موثقة غياث: عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال: ” لا ” (3).

دلت الاولى منها على جواز العود وعدم بطلان الصلاة بهذه الزيادة.

والثانية والثالثة على رجحانه.

والرابعه والخامسة على وجوبه.

ولعدم المنافاة بين الجواز والرجحان وبين الوجوب يحمل الجميع على الوجوب.

والسادسة على عدم وجوب العود بل جواز البقاء والاستمرار.

وأما رجحانهأو وجوبه – كما توهم (4) – فلا، لعدم صراحة: ” لا يعود ” في الوجوب، بل ولا في الرجحان في المقام، لجواز كون تجوزه الجواز، حيث إن المقام مقام توهم الوجوب.

ثم إن من يرى أن المتبادر من الخمسة الاولى صورة النسيان لانه الغالب في التقدم، إذ قل من يتقدم عمدا، ولانه مقتضى حمل فعل المسلم على الصحة، ولانه مورد الاولى لان ظن تقدم الامام أيضا سهو، ولذا استدل بها في المنتهى (5) للعود إلى الركوع في صورة النسيان خاصة، فهي أيضا شاهدة للاختصاص.

ومع ذلك يرى الاخيرة غير قابلة لاثبات حكم إما لعدم حجية الموثق بنفسها أو لضعفها عن مقاومة البواقي لا كثريتها عددا وأصحيتها سندا وأصرحيتها دلالة وأشهريتها

(1) التهذيب 3: 48 / 165، الوسائل 8: 390 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 1.

(2) التهذيب 3: 280 / 824، الوسائل 8: 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 5.

(3) الكافي 3: 384 الصلاة ب 61 ح 14 بتفاوت يسير، التهذيب 3: 47 / 164، الاستبصار 1: 438 / 1689، الوسائل 8: 391 أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 6.

(4) في الرياض 1: 233.

(5) المنتهى 1: 379.