پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص100

وعلى هذا فلا يكون لفساد الصلاة وجه أصلا.

بل هاهنا كلام آخر، وهو: أن الظاهر الاجماع على عدم البطلان مطلقا، إذ صرح الكل بصحة الصلاة ولم ينقل من أحد القول ببطلانها حينئذ إلا ما حكي عن المبسوط أنه قال: من فارق الامام من غير عذر بطلت صلاته (1).

ومراده ما إذا فارقه رأسا وأتم الصلاة مفارقا له، إذ هو معنى المفارقة، أومع عدم تمام القراءة، لانه قال فيه بعد ذلك: وينبغي أن لا يرفع رأسه عن الركوع قبل الامام، فإن رفع رأسه ناسيا عاد إليه يكون رفعه مع رفع الامام، وكذلك القول في السجود، وإن فعل ذلك متعمدا لم يجز له العود إليه أصلا بل يقف حتى يلحقه الامام (2).

انتهى.

ومثله الصدوق (3).

وعلى هذا فلا يصح الحكم ببطلان الصلاة، بل اللازم الحكم بالتخيير بين العود والاستمرار إن قلنا بوجوب المتابعة حتى في المقام، وبوجوب الاستمرار إن قلنا بعدم ثبوته، كما هو كذلك.

وتوضيح ذلك: إنا لو سلمنا هذه المقدمة وضممناها مع المقدمة السابقة وهي حرمة الزيادة، فمقتضى المقدمتين كما مر بطلان الصلاة مطلقا ووجوب الاعادة، إلا أن الاجماع دلنا على ارتفاع أحد المحذورين ووجوب أحد الامرين من الاستمرار حتى يلحق الامام أو العود للحوق به، ولعدم تعينه علينا يحكم بالتخيير.

هذا في غير التقدم في القيام.

وأما فيه فالحكم التخيير مطلقا مع قطع النظرعن الاجماع أيضا، لعدم ثبوت البطلان بزيادته، كما يظهر وجهه مما ذكر في تحقيق الزيادة المبطلة في محله.

ولا بهذا القدر من التقدم فيه، لعدم ذكره في أخبار

(1) المبسوط 1: 157.

(2) المبسوط 1: 159.

(3) لا يوجد في كتبه الموجود ة بايدينا، وانظر ما حكاه غه في الذكرى: 279.