پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص97

ورواية قرب الاسناد المتقدمة، فإن ظاهر المعية المقارنة سيما مع تفريع التكبير قبله خاصة بعده عليه.

وإذا جازت في التكبيرة جازت في غيرها، لعدم القائل بالفرق بينهما جوازا فيها ومنعا في غيرها وإن وجد القائل بالعكس.

وتدل عليه أخبار اخر مصرحة بالركوع أو السجود مع الامام لو رفع رأسه قبله، كما يأتي (1).

خلافا في تكبيرة الاحرام خاصة للمحكي عن المنتهى والشهيدين والمدارك والذخيرة (2) فأجبوا تأخر المأموم فيها، وعن شرح الارشاد لفخر المحققين الاجماع عليه، بل قيل: ولم أعرف القائل بخلافه منا وإن أشعرت به عبارات جماعة (3).

وتردد الفاضل في النهاية والتذكرة كما حكي (4).

للاجماع المنقول.

وللنبوي المذكور المجبور ضعفه في المقام أيضا بما عرفت، فإن الفاء تفيدالتعقيب.

ولان الايتمام إنما يكون بالمصلي، ولا يكون الامام مصليا إلا بعد أن يكبر.

أو للشك في تحقق الايتمام والجماعة الموجب للشك في حصول البراءة عن الشغل اليقيني.

ويضغف الاول: بعدم الحجية.

والثاني: بجواز كون الفاء للمقارنة، كما في قوله سبحانه: (فاستمعوا) (5).

مع أن الفاء جزائية، وهي في العرف قد تمحضت لربط الجزاء بالشرط.

(1) في ص 101.

(2) المنتهى 1: 379، الشهيد في الذكرى: 276، الشهيد الثاني في الروضة 1: 384، المدارك 4: 327، الذخيرة: 398.

(3) الرياض 1: 232.

(4) نهاية الاحكام 2: 135، التذكرة 1: 185.

(5) الاعراف: 203.