مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص95
السجدة (1).
وما صرح بانتظار الامام لو فرغ المأموم عن القراءة، إما لجوازها مطلقا كما هو المختار، أو فيما يجوز كالمسبوق أو الذي لا يسمع الهمهمة، كموثقة زرارة: عن الامام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ، قال: ” فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فأقرأ الآية واركع ” (2).
وعمر بن أبي شعبة: أكون مع الامام فأفرغ قبل أن يفرغ عن قراءته، قال: ” فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ ” (3).
واختصاص الاخبار ببعض الافعال غير ضائر، لعدم القائل بالفرق على الظاهر.
وكذا تجب المتابعة في تكبيرة الاحرام إجماعا، له، ولاول النبويين، والمروي في قرب الاسناد: عن الرجل يصلي، أله أن يكبر قبل الامام ؟ قال: ” لا يكتبر إلا مع الامام، فإن كبر قبله أعاد التكبير ” (4).
وضعفهما بما مر منجبر.
وكون الجواب في الثاني إخبارا غير ضائر، لان قصد الوجوب منه ظاهر، لظهور كون السؤال عن الجواز، وبطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الاحرام لولا بطلان الاولى.
ولا تجب المتابعة في سائر الاذكار من القراءة – حيث تجوز أو تجب – وذكر الركوع والسجود والتشهد والاذكار المستحبة، على الاظهر الاشهر كما صرح به جمع ممن تأخر (5)، للاصل، وحصول الامتثال، والتقرير في الموثقتين المتقدمتين،
(1) انظر: ص 102.
(2) الكافي 3: 373 الصلاة ب 55 ح 1 وفيه.
فأبق آية، التهذيب 3: 38 / 135، المحاسن:326 / 73، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1.
(3) التهذيب 3: 38 / 134، الوسائل 8: 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3.
(4) قرب الاسناد 218 / 854، الوسائل 3: 101 أبواب صلاة الجنازه ب 16 ح 1.
(5) منهم الاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 306، والكاشاني في المفاتيح 1: 162، وصاحب الرياض