پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص93

عمار في صلاة الجماعة معهم (1)، وعلي بن يقطين (2) وداود بن زربي (3) في الوضوء ثلاثا، أو لشدة التقية فحينئذ ينصت ويقرأ فيما بينه وبين نفسه سرا.

ولا يجب الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، لصحيحة علي بن يقطين (4)،ومرسلة محمد بن إسحاق (5) بل ولا سماع نفسه القراءة، لهاتين الروايتين.

وتجزيه الفاتحة وحدها مع تعذر قواءة السورة وإن كانت واجبة، بلا خلاف، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه (6)، للمعتبرة من الاخبار.

ولو ركع الامام قبل إكمال المأموم الفاتحة سقطت أيضا، لمكان الضرورة، وتصريح المعتبرة.

ووجوب إتمامها في الركوع – كما قيل (7) – لا مستند له.

ولو ألجأته التقية إلى ترك التشهد في محله يتركه ويتشهد قائما، كما ورد في بعض الاخبار (8).

ثم لا يخفى أن هذه طريقة الصلاة معهم إذا دعت التقية لها ولم يمكن تداركها من تقديم الصلاة الصحيحة أي إعادتها، وإلا وجبت الصحيحة.

والظاهر من الاخبار أن هذه تحسب له نافلة، أو تكون محض المتابعة تترتب عليها المثوبات الكثيرة ولو لم يكن ملجأ إلى الصلاة معهم، للاخبار الكثيرة (9)، وتأليف

(1) التهذيب 3: 38 / 133، الاستبصار 1: 431 / 1666، الوسائل 8: 368 أبواب صلاة الجماعة ب 34 ح 4.

(2) ارشاد المفيد 2: 227، الوسائل 1: 444 أبواب الوضوء ب 32 ح 3.

(3) التهذيب 1: 82 / 214، الاستبصار 1: 71 / 219، الوسائل 1: 443 أبواب الوضوء ب 32 ح 1.

(4) التهذيب 3: 36 / 129، الاستبصار 1: 430 / 1663، الوسائل 8: 363 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 1.

(5) الفقيه 1: 260 / 1185، التهذيب 3: 36 / 128، الاستبصار 1: 430 / 1662، الوسائل 8: 364 أبواب صلاة الجماعة ب 33 ح 4.

(6) كصاحب المدارك 4: 325.

(7) الرياض 1: 232.

(8) المحاسن: 325 / 70، الوسائل 6: 392 أبواب التشهد ب 2 ح 1.

(9) الوسائل 8: 302 أبواب صلاة الجماعة ب 6.