مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص91
أو تباح ؟ كما كل عن بعضهم (1).
الظاهر هو الاول، للعمومات النافية للقراءة، وخصوص “، صحيحة زرارة الثانية وسليمان وابن عمار والازدي السابقة (2)، ورواية جميل: عما يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة، فقال: ” بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ” (3).
دليل المخالف الاول: قراءة الامام الفاتحة كها صرح به في صحيحة ابن سنان (4)، ورواية أبي خديجة السالفة (5).
ومر دفعهما.
وعمومات أفضلية القراءة للتسبيح، ولا يفيد للمقام إلا بعد ثبوت أفضلية التسبيح عن السكوت أو مساواتها له، مع أن العام لا يعارض الخاص.
ودليل الثاني: عمومات مساواة القراءة والتسبيح المتقدمة في بحث القراءة.
وجوابها ظاهر.
الخامسة: لا شك في استحباب التسبيح للمأموم في السبع ركعاتالاخيرة، وتدل عليه صحاح ابن سنان وابن عمار والازدي.
والظاهر استحبابه له حال قراءة الامام في الاوليين من الاخفاتية أيضا، كما ذكره جمع من الاصحاب (6)، لرواية أبي خديجة وصحيحة الازدي، وصحيحة علي ابن جعفر المروية في كتابه: عن الرجل يكون خلف الامام يقتدي به الظهر والعصر يقرأ خلفه ؟ قال: ” لا ولكن يسبح ويحمد الله ويصلي على النبي وأهل بيته ” (7).
(1) كالشهيد في اللمعة (الروضة البهية 1): 381.
(2) راجع ص 75، 85، 86، 88.
(3) التهذيب 2: 295 / 1186، الوسائل 6: 108 أبواب القراءة في الملاة ب 42 ح 4.
(4) المتقدمة في ص 76.
(5) في ص 88.
(6) منهم الشيخ في التهذيب 3: 32، والمحقق الاربيلي في مجمع الفائدة 3: 302، وصاحب الحدائق 11: 136.
(7) مسائل علي بن جعفر: 128 / 102، قرب الاسناد: 211 / 826 الوسائل 8: 361، أبواب صلاة الجماعة ب 32 ح 3.