پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص90

وأما قراءة الامام عليه السلام فلا تصلح استنادا لشئ، لانه لا يقتدي بمن يجوز الاقتداء به، وأما غيره فلا كلام فيه بل لا تسقط معه الوظيفة قطعا.

وأما صحيحته الثانية فلجواز كون جملة: ” لا تقرأ فيهما ” وصفية، وحينئذ يكون الامر بالتسبيح للجواز أو الاستحباب جزما.

ويظهر ضعف دليل الرابع بما ذكر في الثاني.

ووفاقا في الثاني (1) لغير الحلي، لاصالة عدم وجوب ضد القراءة والتسبيح، وعدم نهوض شئ من الاخبار لاثبات الحرمة كما مر، والاخبار المتقدمة المصرحة بجواز القراءة أو التسبيح في الاخيرتين، وفحوى الصحاح المستفيضة وغيرها المتقدمة (2)، الدالة على جواز القراءة بل استحبابها في اوليي الجهرية مع عدم سماعالهمهمة، وحيث ثبت جواز القراءة ثبت جواز التسبيح أيضا لعدم قول بالفرق من هذه الجهة.

خلافا لمن ذكر (3)، فظاهره وجوب ترك القراءة والتسبيح، لظواهر بعض الاخبار المتقدمة مع ما يجيب عنها.

ومنه يظهر عدم حرمة خصوص المراءة فيهما أيضا، كما هو مذهب المقنع والخلاف والحلي والتبصرة (1) وغيرها، صريحا في بعض وظاهرا في آخر، لقصور الاخبار عن إثباتها، مع دلالة بعضها على جوازها.

وهل تكره ؟ كما عن الديلمي والشرائع والنافع والشهيد (5)، وابن فهد وفخر المحققين.

أو تستحب ؟ كما عن المبسوط والنهاية (6).

(1) وهو: عدم وجوب ترك القراءة والتسبيح في الركعة الثالثة والرابعة، راجع ص 2342.

(2) في ص 74 و 75 – 77.

(3) وهو الحلي في السرائر 1: 284.

(4) المقنع: 36، الخلاف 1: 339، الحلي في السرائر: 61، التبصرة: 38.

(5) الديلمي في المراسم: 87، الشرائع 1: 123، النافع: 71، الشهيد في البيان: 226.

(6) المبسوط 1: 158، النهاية: 113.