مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص89
أو أحدهما كذلك كالثانيين، للاصل، وعموم ما دل على وجوب وظيفتهما.
أو الثاني (1) في الاخفاتية خاصة كالرابع، لصحيحة ابن سنان المتقدمة في صدر المسألة الاولى (2)، حيث صرحت في الاخيرتين من الاخفاتية بإجزاء التسبيح المشعر بوجوب أحد الشيئين وكفاية التسبيح وليس الشئ الآخر إلا الفاتحة، مضافا إلى تصريحها أخيرا بأنه عليه السلام كان يقرأ الفاتحة فيكون مخيرا بينهما.
وصحيحة الحلبي المتقدمة آنفا حيث دلت على وجوب أحد الامرين من القراءةوالتسبيح مطلقا.
أو الجهرية كذلك كما نسب إلى الخامس، لثبوت حرمة القراءة في الاخفاتية مطلقا وعدمه في الجهرية إلا إذا سمع الهمهمة، فيبقى غيره تحت الاصل والعمومات.
ويضغف دليل الاول: أما الصحيحان الاولان فلعدم دلالة قوله: ” يسبح ” على الوجوب، غايته الجواز أو الاستحباب، وليس كلامنا فيه.
مع أنه لو دل على الوجوب لزم إما حمله على ما ذكر لمعارضته مع ما سبق وما دل على جواز قراءة الفاتحة أيضا، أو طرحه لشذوذ القول به وندرته بحيث يخرج معه الخبر عن الحجية.
وأما الصحيح الآخر باحتمال كون جملة: ” لا تقرأ فيهما ” حالية فلا يثبت وجوب التسبيح مطلقا.
ودليل الثاني: باندفاع الاصل وتخصيص العمومات بما مر.
ودليل الثالث: أما صحيحته الاولى فبجواز إرادة الاجزاء عن الامر الاستحبابي، ولا دليل على إرادة الوجوبي منه.
مع أن الظاهر من التسبيح مطلقهلا خصوص التسبيح الذي هو وظيفة الركعتين، ولم يقل أحد بوجوب غير الوظيفة، وتخصيصه ليس بأولى من التجوز في الاجزاء لو كان ظاهرا فيما ظنه.
(1) أي.
القول الثاني، وهو التخيير بين القراءة والتسبيح.
(2) في ص 76.